من بلد أو قرية، لزمهم قصدها وإلا فلا (1)، وهو ممنوع.
إذا عرفت هذا، فإن استوطنوا منزلا ثم سافروا عنه إلى مسافة بعد عشرة أيام فصاعدا لم تجب عليهم الجمعة في مسيرهم بل في مقصدهم إن عزموا إقامة المدة فيه، وكذا لو سافروا إلى ما دون المسافة، فإنه تجب عليهم الجمعة في المسافة والمقصد معا.
ولو أقاموا دون عشرة ثم سافروا إلى المسافة، فالوجه: وجوبها عليهم في المسافة والمقصد، لوجوب الإتمام عليهم. وإن كان فيه إشكال ينشأ: من مفهوم الاستيطان هل المراد منه المقام، أو ما يجب فيه التمام؟
مسألة 432: تجوز إقامة الجمعة خارج المصر - وبه قال أبو حنيفة وأحمد (2) - للامتثال بالإتيان بالجمعة، ولأنها صلاة شرط لها الاجتماع والخطبة، فجاز فعلها خارج المصر كالعيد.
وقال الشافعي: لا يجوز أن يصلي الإمام الجمعة بأهل المصر خارج المصر، لأنه موضع يجوز لأهل المصر قصر الصلاة فيه، فلم يجز لهم إقامة الجمعة فيه كالبعيد، بخلاف العيد، لأنها ليست مردودة من فرض إلى فرض، وهذه مرودة، فجاز أن يختص فعلها بمكان (3) وتجويز الاختصاص لا يستلزمه.
ونمنع في البعيد أيضا إذا لم يبلغ المسافة، خلافا لأبي حنيفة (4).