وقال أبو الصلاح منا (1) وباقي الفقهاء من الجمهور: لا تسقط (2)، للعموم (3).
ولأنها ليست من فرائض الأعيان فلا يسقط بها ما هو من فرائض الأعيان.
والعموم مخصوص بالأدلة. وكونها ليست من فرائض الأعيان ممنوع على ما يأتي.
أما الإمام فلا يجوز له التخلف إجماعا طلبا لإقامتها مع من يحضر وجوبا، أو استحبابا.
خاتمة: قال الرضا عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
إن الجمعة سيد الأيام تضاعف فيه الحسنات، وتمحى فيه السيئات، وترفع فيه الدرجات، وتستجاب فيه الدعوات، وتكشف فيه الكربات، وتقضى فيه الحاجات العظام، وهو يوم المزيد، لله فيه عتقاء وطلقاء من النار، ما دعا الله فيه أحد من الناس وعرف حقه وحرمته إلا كان حقا على الله أن يجعله من عتقائه وطلقائه من النار، فإن مات في يومه وليلته مات شهيدا، وبعث آمنا، وما استخف أحد بحرمته وضيع حقه إلا كان حقي على الله عز وجل أن يصليه نار جهنم إلا أن يتوب " (4).
وقال الصادق عليه السلام: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يستحب إذا دخل وإذا خرج في الشتاء أن يكون في ليلة الجمعة " (5).
وقال الباقر عليه السلام: " إن الله تعالى لينادي كل ليلة جمعة من فوق