تشهده حتى تتمم صلاتها أربعا، ثم يسلم بهم، فيكون انتظار الثانية في الثالثة والتشهد الثاني، ويجوز انتظارهم في التشهد الأول، وبه قال الشافعي (1).
مسألة 670: قسمتهم فرقتين أولى من تفريقهم أربع فرق، لقلة المخالفة وقلة الانتظار.
فإن فرقهم أربعا، فالوجه: الجواز، وصحة صلاة الإمام والمأمومين للأصل، وجواز المفارقة مع النية، فيصلي بالأولى ركعة ثم يقوم إلى الثانية فيطول القراءة إلى أن تصلى الطائفة ثلاث ركعات، ثم تذهب فتجئ الثانية، فيصلي بهم الثانية له، ويطول في تشهده أو قيامه حتى تتمم صلاتها أربعا، ثم تأتي الثالثة فيصلي بهم ركعة ويقوم إلى الرابعة فيطول حتى يتم من خلفه أربعا، ثم تأتي الرابعة فيصلي بهم تمام الرابعة ويطول تشهده حتى تتم أربعا ثم يسلم بهم. وهو أحد أقوال الشافعي (2).
وقال الشيخ في الخلاف: تبطل صلاة الجميع: الإمام والمأمومين، لأن صلاة الخوف مقصورة، فلا يجزئه التمام.
قال: وإذا قلنا بالشاذ من قول أصحابنا، ينبغي أن نقول أيضا ببطلان صلاتهم، لأنه لم يثبت لنا في الشرع هذا الترتيب، وإذا لم يكن مشروعا كان باطلا (3). وهو قول الشافعي (4) أيضا، لأن للإمام انتظارين وقد انتظر أربعا فتبطل، كما إذا عمل في الصلاة عملا كثيرا.
ونمنع عدم النقل، فإن الانتظار ومفارقة المأموم ثابتان، والزيادة في