باثنين ركعتين ومضوا إلى وجه العدو، وصلى الآخران أحدهما بالآخر ركعتين (1).
والحق ما قلناه.
قال ابن داود: قول الشافعي أقل الطائفة ثلاث خطأ لأن الواحد يسمى طائفة (2).
مسألة 672: لو عرض الخوف الموجب للإيماء أو للركوب في أثناء الصلاة، أتم مومئا أو ركب، وكذا بالعكس لو صلى بالإيماء للخوف أو راكبا فأمن، إما لانهزام العدو، أو للحوق النجدة، لم يجز أن يتم الصلاة بالإيماء ولا راكبا، لزوال العذر، فينزل لإتمامها بركوع وسجود عند علمائنا - وبه قال أحمد (3) - لأن ما مضى كان صحيحا قبل الأمن، فجاز البناء عليه وإن أخل بشئ من واجباتها كالاستقبال وغيره كما لو لم يخل.
وقال الشافعي: لو صلى ركعة آمنا ثم صار إلى شدة الخوف فركب، استأنف الصلاة، ولو صلى راكبا ثم أمن، نزل وأتم، لأن النزول عمل قليل والصعود كثير (4).
وليس بجيد، لأن الركوب قد يكون أخف من أن يكون فارسا، فإنه أخف من نزول غيره.
سلمنا، لكنه عمل أبيح للحاجة، فلا يمنع صحة الصلاة، كالهرب.
وله قول آخر (5) كقولنا.