وعلى كل تقدير، فإن الخلاف في الاستحباب لا الوجوب، فلو جهر في الكسوف وخافت في خسوف القمر، جاز إجماعا.
المطلب الثاني: في الموجب واللواحق مسألة 480: كسوف الشمس سبب لهذه الصلاة إجماعا، وجوبا عندنا، واستحبابا عند الجمهور.
وكذا خسوف القمر عند علمائنا أجمع - وبه قال عطاء والحسن والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق (1) - لقوله عليه السلام: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا) (2) فأمر بالصلاة لهما أمرا واحدا.
ومن طريق الخاصة: قول الكاظم عليه السلام: " فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره، مطيعان له، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا أو واحدة منهما فصلوا، ثم نزل فصلى بالناس صلاة الكسوف " (3)