ولأنه أحد الكسوفين، وهو من الأمور المخوفة، ويطلب فيه رد النور، فشرعت الصلاة له كالشمس.
وقال مالك: ليس لكسوف القمر سنة (1).
مسألة 481: وتجب هذه الصلاة عند الزلزلة عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو ثور وإسحاق وأبو حنيفة لا وجوبا بل استحبابا كالكسوفين (2) - لقول النبي صلى الله عليه وآله: (إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا) (3).
ولأنه عليه السلام علل الكسوف: بأنه آية من آيات الله يخوف بها عباده (4).
وصلى ابن عباس للزلزلة بالبصرة (5).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام، والصادق عليه السلام:
" إن صلاة كسوف الشمس والقمر، والرجفة والزلزلة عشر ركعات، وأربع سجدات " (6).
ولأن المقتضي - وهو الخوف - موجود هنا، فثبت معلوله.
وقال مالك والشافعي: لا يصلى لغير الكسوفين، لأن النبي صلى الله عليه وآله، لم يفعله (7).