وفعلهما ليس حجة.
مسألة 631: ولو ردد نيته، فيقول: اليوم أخرج، غدا أخرج، قصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم بعد ذلك ولو صلاة واحدة، سواء أقام عشرة أيام أولا - وبه قال بعض الحنابلة (1) - لقول علي عليه السلام: " ويقصر الصلاة الذي يقول: أخرج اليوم أخرج غدا شهرا " (2).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " وإن لم تدر مقامك بها، تقول: غدا أخرج أو بعد غد، فقصر ما بينك وبين شهر " (3).
وقال الشافعي: إن لم يتم مقامه أربعا، فله القصر قولا واحدا، وإن أقام أربعة فصاعدا فأقوال:
أحدها: الإتمام لأن الإقامة أكثر من قصدها، ولو نوى الإقامة أربعا، أتم فالإقامة أولى.
الثاني: أنه يقصر إلى ثمانية عشر يوما تخريجا من مسألة الحرب، وهي:
أن المحارب إذا لم ينو المقام، قصر إلى ثمانية عشر يوما، لأن النبي صلى الله عليه وآله، أقام عام الفتح لحرب هوازن سبعة عشر يوما أو ثمانية عشر يوما وهو يقصر (4).
فإن زاد أتم: لقول ابن عباس: فمن أقام أكثر من ذلك فليتم (5). ولأن الأصل الإتمام.