الثانية ليقرأ بالطائفة الثانية، لتحصل التسوية بينهما في القراءة (1). وهو ينافي التخفيف.
فإذا جاءت الطائفة الثانية، فإن كان قد فرغ من قراءته، ركع بهم، ولا يحتاج إلى أن يقرأوا شيئا، لأن قراءة المأموم عند أكثر علمائنا منهي عنها إما نهي تحريم أو كراهة (2).
وقال الشافعي على الأول: يقرأ بقدر الفاتحة ليقرأوا بها خلفه (3).
ولو قرأ قبل مجيئهم ثم ركع عند مجيئهم أو قبله فأدركوه راكعا، ركعوا معه، وصحت لهم الركعة مع تركه السنة، ولو أدركوه بعد رفعه، فاتتهم الصلاة.
مسألة 658: إذا صلى الثانية بالفرقة الثانية، جلس للتشهد، ويقومون هم إلى الثانية لهم، ويطول الإمام في تشهده بالدعاء حتى يدركوه ويتشهدوا معه، ثم يسلم بهم - وهذا هو المشهور من مذهب الشافعي وأحمد (4) - لأنها تعود إليه لتسلم معه، فلا فائدة في تطويله عليها بالجلوس معه. مع أن هذه الصلاة مبنية على التخفيف.
والقول الآخر للشافعي: إنها تتشهد معه، ثم تقوم إلى الثانية، فإذا صلوها، سلم بهم، لأن المسبوق لا يفارق الإمام إلا بعد سلامه (5).