ولأنه تكبير شرع يوم عيد، فلا يكون واجبا، كالتكبير في الأضحى.
وقال أبو حنيفة: لا يكبر في الفطر - وقال النخعي: إنما يفعل ذلك الحواكون (1) - لأن ابن عباس سمع التكبير يوم الفطر، فقال: ما شأن الناس؟
فقلت: يكبرون. فقال: أمجانين الناس؟! (2).
ولا حجة فيه، لمعارضته فعل النبي صلى الله عليه وآله، وفعل علي عليه السلام، وباقي الصحابة.
على أن ابن عباس كان يقول: يكبرون مع الإمام ولا يكبرون منفردين (3). وهو خلاف ما قالوه.
مسألة 457: وهو عقيب أربع صلوات: أولاهن مغرب ليلة الفطر وآخرهن صلاة العيد.
وقال الشافعي: أوله إذا غربت الشمس من آخر يوم من شهر رمضان (4).
وبه قال سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام، هؤلاء من الفقهاء السبعة، وهو قول أبي سلمة بن عبد الرحمن وزيد بن أسلم (5). فيندرج فيه ما تقدم من الصلوات الأربع.
لأن التكبير في الأضحى عقيب الصلوات، فيكون الفطر كذلك. ولأن التكبير عقيب الفرائض يحصل معه الامتثال، فيكون الزائد منفيا بالأصل.
ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن التكبير أين هو؟: " في ليلة