ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة إذا زالت الشمس (1).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول " (2) الحديث.
ولأنها بدل عن عبادة، فلا تجب قبل وقتها كالتيمم. ولأن آخر وقتهما واحد فكذا الأول.
وقال أحمد بن حنبل: يجوز فعل الجمعة قبل زوال الشمس (3). فمن أصحابه من قال: أول وقتها وقت صلاة العيد. ومنهم من قال: تجوز في: الساعة السادسة (4).
لأن [وكيعا روى عن عبد الله السلمي] (5) قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار (6).
ولا حجة فيه، مع مخالفته لفعل الرسول صلى الله عليه وآله.
مسألة 375: آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر عند الأكثر، إلا أن عندنا آخر وقت الظهر للإجزاء الغروب، وآخر وقت الفضيلة إذا صار ظل