الأرض. وفي بعض الروايات: " ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة " (1).
وقال بعض الشافعية: اثنا عشر ألف قدم، أو أربعة آلاف خطوة (2).
وأما الذراع فأربعة وعشرون إصبعا.
فروع:
أ: لو لم يعلم المسافة وشهد اثنان عدلان، وجب القصر، ولو شك ولا بينة، وجب الإتمام، لأنه الأصل، فلا يعدل عنه إلا مع اليقين. وكذا لو اختلف المخبرون بحيث لا ترجيح.
ولو تعارضت البينتان، وجب القصر، عملا ببينة الإثبات.
ب: التقدير تحديد لا تقريب - وبه قال الشافعي (3) - حتى لو نقصت شيئا قليلا، لم يجز القصر، لأنه ثبت بالنص لا بالاجتهاد.
ج: الزمان ليس بتقدير، فلو قطع الثمانية في أيام، فله القصر فيها.
وكذا لو قطعها في يوم، فله القصر.
د: البحر كالبر، فلو سافر فيه وبلغت المسافة، فله القصر وإن كان ربما قطع المسافة في ساعة، لأن الاعتبار بالمسافة لا بالمدة.
ه: اعتبار المسافة من حد الجدران دون البساتين والمزارع، وغيبوبة الجدران وخفاء الأذان وإن شرطا في جواز القصر.
مسألة 620: لو قصد نصف المسافة والرجوع ليومه، وجب القصر، لوجود المشقة وشغل اليوم.
ولقول الباقر عليه السلام، وقد سأله محمد بن مسلم عن التقصير، قال: " في بريد " قلت: بريد؟ قال: " إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل