ولا يجوز النقصان عن ذلك إجماعا.
وحكى عن عبد الله بن عباس أنه قال: في سفر إلا من يقصر إلى ركعتين وفي سفر الخوف يقصر إلى ركعة (1).
وليس بجيد، لأن غالب أسفار رسول الله صلى الله عليه وآله كان مع الخوف ولم ينقص عن الركعتين.
ولا مدخل للمغرب والصبح في القصر إجماعا.
ولأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله، القصر فيهما.
ولأن الصبح شفع في الأصل، فلو قصر، صار وترا. والمغرب وتر في الأصل، ولا يمكن تنصيفه ولا رده إلى ركعتين، لئلا يخرج عن أصالته وهي كونه وترا، ولا إلى ركعة، لأدائه إلى ترك الأكثر.
مسألة 609: محل التقصير الأداء، أما القضاء فعلى حسب ما فات.
وتحقيقه: أنه إذا ترك رباعية في الحضر ثم ذكرها في الحضر، قضاها تماما إجماعا، سواء تخلل السفر بين الوقتين أو لا، لانتفاء العذر وقت استقرارها.
وإن ذكرها في السفر فكذلك بغير خلاف نعلمه إلا شيئا اختلف فيه عن الحسن البصري، فروى الأشعث عنه: اعتبار حال الفعل. وروى يونس عنه: اعتبار حال الترك (2).
وعن المزني: أنه يقصر، لأنه لو ترك صلاة وهو صحيح ثم قضاها مريضا، فإنه يأتي على حسب حاله (3).