وإن عدل إلى نية الانفراد، صحت.
الشرط الثالث: الاجتماع في الموقف، فلا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما لم تجر العادة به، ويسمى كثيرا، إلا مع اتصال الصفوف به، عند علمائنا - وهو قول أكثر العلماء (1) - سواء علم بصلاة الإمام أو لا، لقوله عليه السلام: (لو صليتم في بيوتكم لضللتم) (2) وهو يدل على أن من علم بصلاة الإمام وهو في داره فلا يجوز أن يصلي بصلاته.
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " إذا صلى قوم وبينهم وبين الإمام ما لا يتخطى، فليس ذلك لهم بإمام، وأي صف كان أهله يصلون وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك بصلاة " (3).
وقال عليه السلام: " يكون قدر ذلك مسقط الجسد " (4).
لكن اشتراط ذلك مستبعد، فيحمل على الاستحباب.
وقال عطاء: إذا كان عالما بصلاته، صح وإن كان على بعد من المسجد ولم يراع قربا، لأنه عالم بصلاة الإمام، فصحت صلاته، كما لو كان في المسجد (5).
وهو غلط، لاستلزامه ترك السعي الواجب في قوله تعالى {فاسعوا إلى ذكر الله} (6) في حق العالم، وكان يقتصر الناس على الصلاة في بيوتهم.