تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٤٣
ومن طريق الخاصة: رواية المفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة وإن فاتته فليصل أربعا " (1).
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والحكم وحماد: أي قدر أدرك من صلاة الإمام أدرك به الجمعة ولو سجو السهو بعد التسليم، لأن سجود السهو يعيده إلى حكم الصلاة (2)، لقوله عليه السلام: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا) (3).
ولأن من لزمه أن يبني على صلاة الإمام إذا أدرك منها ركعة لزمه وإن أدرك دون ذلك، كالمسافر إذا أدرك المقيم.
والرواية نقول بموجبها، ونمنع الإدراك بعد فوات الركوع، والفرق مع المسافر ظاهر، فإن إدراكه إدراك إيجاب والتزام لتمام العدد وهنا إدراكه يسقط به فرض العدد فاختلفا.
فروع:
أ: لا يشترط إدراك الخطبة، لأن إدراك الأولى ليس بشرط، فالخطبة أولى.
ولقول الصادق عليه السلام فيمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة، فقال:
" يصلي ركعتين، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا " (4).
وهو قول جمهور العلماء.

(١) الفقيه ١: ٢٧٠ / ١٢٣٢، التهذيب ٣: ٢٤٣ / ٦٥٧، الإستبصار ١: ٤٢٢ / ١٦٢٣.
(٢) المبسوط للسرخسي ٢: ٣٥، اللباب ١: ١١٣، الهداية للمرغيناني ١: ٨٤، المجموع ٤:
٥٥٨
، فتح العزيز ٤: ٥٥٢، حلية العلماء ٢: ٢٣٣.
(٣) مسند أحمد ٢: ٢٣٨ و ٢٧٠ و ٣١٨ و ٤٨٩ و ٥٣٣، سنن النسائي ٢: ١١٤ - ١١٥.
(٤) الكافي ٣: ٤٢٧ / ١، التهذيب ٣: ١٦٠ / 343 و 243 / 656، الإستبصار 1:
421 / 1622.
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست