فعله " (1).
ولو أقيمت صلاة العيد في المسجد لعذر، استحبت صلاة التحية فيه أيضا وإن كان الإمام يخطب، ولا يصلي العيد، لأنه إنما يسن له الاشتغال مع الإمام بما أدرك لا قضاء ما فاته، وإنما يصلي تحية المسجد، لأنه موضع ذلك وليس بموضع صلاة العيد، وبه قال بعض الشافعية.
وقال بعضهم: يصلي العيد، لأنها أولى من تحية المسجد ويغني عنها، كما لو دخل المسجد وصلى الفريضة أغنى ذلك عن تحية المسجد (2).
ولو أقيمت في المصلى، اشتغل بسماع الخطبة لا بالصلاة، لأن المصلى لا تحية له حيث لم يكن مسجدا، ولا يشتغل بقضاء العيد، لقول الصادق عليه السلام: " تجلس حتى يفرغ من خطبته، ثم تقوم فتصلي " (3).
ولأن الخطبة من تمامها، فينبغي أن يشتغل بما أدرك.
مسألة 464: لو فاتت لم تقض، سواء كانت فرضا أو نفلا، عمدا كان الفوات أو نسيانا، عند أكثر علمائنا (4) - وبه قال مالك وأبو ثور وداود والمزني (5) - لأنها صلاة شرع لها الاجتماع والخطبة، فلا تقضى بعد فوات وقتها كالجمعة.
ولقول الباقر عليه السلام: " من لم يصل مع الإمام في جماعة فلا صلاة