ولأنه رخصة للمشقة، ولا مشقة مع القلة.
وقال داود: يقصر في قليل السفر وكثيره، لقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض} (1) (2) ولم يفصل.
والإجماع والأحاديث أخص.
مسألة 618: وإنما يجب التقصير في ثمانية فراسخ، فلو قصد أقل، لم يجز التقصير إجماعا، إلا في رواية لنا أنه يثبت في أربعة فراسخ (3).
والمعتمد: الأول.
ولا خلاف عندنا في وجوب التقصير في الثمانية، لأن سماعة سأله عن المسافر في كم يقصر الصلاة؟ فقال: " في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ " (4).
وسأل أبو أيوب، الصادق عليه السلام عن التقصير، قال: " في بريدين أو بياض يوم " (5).
وسأل علي بن يقطين، الكاظم عليه السلام، عن الرجل يخرج في سفر وهو مسيرة يوم، قال: " يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم وإن كان يدور في عمله " (6).