مدركا للجمعة إجماعا، لأنها ليست من صلاة الجمعة بل خطأ.
(ولو ذكر الإمام ترك سجدة) (1) لا يعلم موضعها فكذلك عندنا.
وقال الشافعي: تمت صلاته، لأنها إن كانت من الأولى فقد تمت بالثانية، وكانت الثالثة ثانيته، وإن تركها من الثانية تمت بالثالثة. ولا تتم جمعة المأموم، لجواز أن تكون من الثانية فتتم بالثالثة فلم تكن الثالثة من أصل الجمعة، لأن المحسوب منها للإمام سجدة واحدة (2).
ويجئ قول الشافعي على من يختار من علمائنا التلفيق لو كان الترك لسجدتين من ركعة.
ولو ذكر الإمام أنها من الأولة، أدرك المأموم الجمعة، لأن الأولى تمت بالثانية فكانت الثالثة ثانيته وقد أدركها المأموم.
ز: لو ترك الإمام سجدة من الأولى سهوا وقام إلى الثانية فاقتدى به وصلى معه ركعة، فإن جلس الإمام للتشهد وسلم، صحت صلاته وصلاة المأموم، ويسجد الإمام المنسية، ويسجد لها سجدتي السهو.
وقال الشافعي: تبطل صلاة الإمام، لتركه ركعة; فإنه لا يحتسب له من الركعة إلا سجدة، ويحتسب للمسبوق ركعة من الظهر ولا يجعل بها مدركا للجمعة، لأن المحسوب للإمام منها سجدة.
فإن قام الإمام إلى الثالثة سهوا قبل جلوسه فهي ثانيته، لأن المحسوب له من الركعتين ركعة فقد أدرك مع الإمام من الجمعة وقد صلى قبل ذلك ركعة صحيحة فيتم له بهما صلاة الجمعة.
وهذه المسألة عكس مسائل الجمعة، لأنه رتب الجمعة على ركعة