تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٤٢١
يصلون صلاتهم معك، والذي بقي عليه ركعة.
وهي محمولة على أن المراد بقوله: {فإذا سجدوا} وفعلوا الركعة الأخرى، وعبر عنها بالسجود.
مسألة 654: المشهور عند علمائنا: أن صلاة الخوف مقصورة في الحضر كالسفر، سواء صليت جماعة أو فرادى - وشرط بعضهم (1) في القصر الجماعة - للآية، فإنها دلت على أنه يصلي بكل طائفة ركعة.
ولقوله تعالى {وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم} (2) وليس المراد بالضرب سفر القصر، وإلا لكان اشتراط الخوف لغوا.
ولأن النبي صلى الله عليه وآله، صلى صلاة الخوف في المواضع التي صلاها ركعتين (3)، ولم يرو عنه أنه صلى أربعا في موضع من المواضع.
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام، وقد سأله زرارة عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران؟ قال: " نعم وصلاة الخوف أحق أن تقصر من صلاة السفر الذي لا خوف فيه " (4) ولم يشترط الجماعة.
ولأن المشقة بالإتمام أكثر من المشقة في، السفر فكان الترخص فيه أولى.
وقال بعض علمائنا: إنما يقصر العدد في السفر لا في الحضر، بل يصلي أربعا جماعة وفرادى (5) - وعليه الجمهور كافة - لثبوت الأربع في الذمة،

(١) الشيخ الطوسي في المبسوط ١: ١٦٥.
(٢) النساء: ١٠١.
(٣) أنظر: سنن الدارقطني ٢: ٥٨ / ٢ و ٥ - ٧، سنن الدارمي ١: ٣٥٧، الموطأ ١: ١٨٣ / ١ - ٣، سنن البيهقي ٣: ٢٥٣.
(٤) الفقيه ١: ٢٩٤ / ١٣٤٢، التهذيب ٣: ٣٠٢ / ٩٢١.
(٥) حكاه عن بعض الأصحاب أيضا الشيخ الطوسي في المبسوط ١: ١٦٣، وابن إدريس في السرائر: 78، والمحقق في المعتبر: 248.
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست