تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٢٩٠
لا يتمكن من ركوع أو سجود، وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي (1)، خلافا للشافعي (2)، والتقريب ما تقدم (3).
ط: لا يجوز أن يؤم المقيد المطلقين، لعجزه عن القيام، ولا صاحب الفالج الأصحاء كذلك، للحديث (4)، ويجوز أن يؤم الأعرج.
ى: تجوز إمامة أقطع اليدين أو الرجل أو الثلاثة - وهو إحدى الروايتين عن أحمد - للعموم. وفي الأخرى: لا تصح، لأنه يخل بالسجود على بعض أعضاء السجود، فأشبه العاجز عن السجود (5). والفرق ظاهر.
ولا تجوز إمامة أقطع الرجلين، وتجوز إمامة الخصي والجندي.
مسألة 568: لا يجوز أن يأتم القارئ بالأمي في الجهرية والاخفاتية عند علمائنا أجمع، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد أقواله (6).
ونعني بالأمي من لا يحسن قراءة الفاتحة أو أن لا يحسن القراءة.
وقال الشافعي: الأمي من لا يحسن الفاتحة أو بعضها ولو كلمة واحدة (7).
وقالت الحنفية: الأمي من لا يحسن من القرآن ما يصلي به (8)، لأن

(١) بلغة السالك ١: ١٥٦، الشرح الصغير ١: ١٥٦، المغني ٢: ٥٢، الشرح الكبير ٢: ٤٢، المبسوط للسرخسي ١: ٢١٥.
(٢) المهذب للشيرازي ١: ١٠٥، المجموع ٤: ٢٦٤، مغني المحتاج ١: ٢٤٠، المغني ٢: ٥٢، الشرح الكبير ٢: ٤٢.
(٣) تقدم في الفرع السابق.
(٤) الكافي ٣: ٣٧٥ / ٢، التهذيب ٣: ٢٧ / ٩٤، وتقدم الحديث في صدر المسألة.
(٥) المغني والشرح الكبير ٢: ٣١ - ٣٢.
(٦) الهداية للمرغيناني ١: ٥٨، القوانين الفقهية: ٦٩، الأم ١: ١٦٧، المجموع ٤: ٢٦٧، فتح العزيز ٤: ٣١٨، حلية العلماء ٢: ١٧٤، المغني ٢: ٣٢: الشرح الكبير ٢: ٥٧.
(٧) المجموع ٤: ٢٦٧، فتح العزيز ٤: ٣١٨.
(8) اللباب 1: 82.
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست