لا يتمكن من ركوع أو سجود، وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي (1)، خلافا للشافعي (2)، والتقريب ما تقدم (3).
ط: لا يجوز أن يؤم المقيد المطلقين، لعجزه عن القيام، ولا صاحب الفالج الأصحاء كذلك، للحديث (4)، ويجوز أن يؤم الأعرج.
ى: تجوز إمامة أقطع اليدين أو الرجل أو الثلاثة - وهو إحدى الروايتين عن أحمد - للعموم. وفي الأخرى: لا تصح، لأنه يخل بالسجود على بعض أعضاء السجود، فأشبه العاجز عن السجود (5). والفرق ظاهر.
ولا تجوز إمامة أقطع الرجلين، وتجوز إمامة الخصي والجندي.
مسألة 568: لا يجوز أن يأتم القارئ بالأمي في الجهرية والاخفاتية عند علمائنا أجمع، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد أقواله (6).
ونعني بالأمي من لا يحسن قراءة الفاتحة أو أن لا يحسن القراءة.
وقال الشافعي: الأمي من لا يحسن الفاتحة أو بعضها ولو كلمة واحدة (7).
وقالت الحنفية: الأمي من لا يحسن من القرآن ما يصلي به (8)، لأن