وقعت محسوبة من الظهر، وجعلها من الجمعة، والظهر أبدا تبنى على الجمعة إذا عرض ما يمنع تمامها (1). وقد بينا مذهبنا فيما تقدم.
مسألة 398: لو كان الإمام متنفلا - بأن يكون مسافرا قد صلى الظهر أولا - فالوجه أنه لا جمعة إن تم العدد به، إذ ليس من أهل التكليف بالجمعة، فلا يتعلق وجوب غيره به، وإن تم بغيره ففي جواز الاقتداء به وجهان: لنقص صلاته، وجواز اقتداء المفترض بالمتنفل. وكلاهما للشافعي (2).
ولو بان محدثا أو جنبا، صحت جمعة المأمومين، سواء تم العدد به أو لا.
وقال الشافعي: إن تم به فلا جمعة، وإن تم دونه فقولان: أصحهما عنده: ما قلناه كسائر الصلوات. والثاني: أنه لا جمعة، لأن الجماعة شرط فيها، والجماعة تقوم بالإمام (3).
مسألة 399: إذا ركع المأموم مع الإمام في الأولى ثم زوحم عن السجود لم يجز له السجود على ظهر غيره أو رأسه أو رجله عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك وعطاء والزهري (4) - بل ينتظر حتى يقدر على السجود على الأرض، لقوله عليه السلام: (ومكن جبهتك من الأرض) (5).
وقال مجاهد وأبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور:
يسجد على ظهر غيره أو رأسه أو رجله، ويجزئه ذلك إن تمكن، وإلا صبر، لأن عمر بن الخطاب قال: إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه.