وقال أحمد: حين ترتفع قدر رمح، لأن النافلة تكره قبل ذلك (1). وقد بينا وجوبها.
إذا عرفت هذا، فإنه يستحب تأخيرها إلى أن تنبسط الشمس ليتوفر الناس على الحضور.
وسأل سماعة الصادق عليه السلام، عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى، فقال: " بعد طلوع الشمس " (2).
قال الشيخ في المبسوط: وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت، فإن كان يوم الفطر أصبح بها أكثر، لأن من المسنون يوم الفطر أن يفطر أولا على شئ من الحلاوة، ثم يصلي، وفي يوم الأضحى لا يذوق شيئا حتى يصلي ويضحي، ويكون إفطاره على شئ مما يضحي به (3).
ولأن الأفضل إخراج الفطرة قبل الصلاة، فيؤخرها ليتسع الوقت لذلك، والأضحى يقدمها ليضحي بعدها، فإن وقتها بعد الصلاة.
مسألة 439: وهي ركعتان كالصبح، إلا أنه يزيد فيها خمس تكبيرات في الأولى، وأربعا في الثانية غير تكبيرة الإحرام وتكبيرتي الركوعين، فيكون الزائد تسعا عند أكثر علمائنا (4)، لأن البراء بن عازب قال: كبر رسول الله صلى الله عليه وآله، في العيد تسعا: خمسا في الأولى، وأربعا في الثانية (5).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة: يكبر في الأولى، ثم يقرأ، ثم يكبر بعد القراءة