ولا يؤم الناس " (1).
ولأنه غير مقبول الشهادة، فلا يصلح للإمامة، لأنها تتضمن معنى الشهادة بأداء ما وجب عليه من الأفعال.
وكرهه الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، ومالك (2). وسوغه الثوري وأحمد وإسحاق من غير كراهة (3)، لقول عائشة: ما عليه من وزر أبويه شئ (4).
ولا دلالة فيه.
أما من لا يعرف أبوه، ولا علم كونه ولد زنا، فالوجه، صحة إمامته، لظهور العدالة وعدم علم المنافي.
نعم إنه مكروه - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه، ومالك (5) - لأن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق لا يعرف أبوه، فنهاه عمر بن عبد العزيز (6)، ولم ينكر عليه أحد.
ولأن الإمامة موضع فضيلة، فلا ينبغي أن يتقدم من لا يعرف أبوه لنقصانه.
وقال الثوري وأحمد وإسحاق: لا يكره، واختاره ابن المنذر، ورواه عن