والفرق شغل الذمة في الأول دون الثاني، والسعي يجب فيه على من تجب عليه وهو بسفره خرج عن ذلك.
واستثناء الشافعي الجهاد: لحديث ابن رواحة.
د: لا يكره السفر ليلة الجمعة إجماعا.
البحث الثاني: السلطان مسألة 381: يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة (1) - للإجماع على أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعين لإمامة الجماعة - وكذا الخلفاء بعده - كما يعين للقضاء.
وكما لا يصح أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام كذا إمامة الجمعة.
ولرواية محمد بن مسلم قال: " لا تجب الجمعة على أقل من سبعة:
الإمام، وقاضيه، ومدع حقا، ومدعى عليه، وشاهدان، ومن يضرب الحدود بين يدي الإمام " (2).
ولأنه إجماع أهل الأعصار، فإنه لا يقيم الجمعة في كل عصر إلا الأئمة.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: ليس السلطان شرطا ولا إذنه (3)، لأن عليا