- وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود - لأن القصر رخصة من رخص السفر، فيسقط بزواله، كما لو قدم قبل أن يفطر (1). وسيأتي أن القصر عزيمة (2).
مسألة 610: لو خرج إلى السفر بعد دخول الوقت، ومضى قدر الطهارة والصلاة أربعا قبل أن يصلي، فالأقرب عندي: وجوب الإتمام - وهو القديم للشافعي، ورواية عن أحمد (3). قال المزني: وهو أولى بأصل الشافعي (4) - لقول الصادق عليه السلام، لبشير النبال وقد خرج معه حتى أتيا الشجرة: " يا نبال " قلت: لبيك، قال: " إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج " (5).
ولأن الأربع وجبت عليه، واستقرت في ذمته، لما بينا من أن الفعل واجب في جميع أجزاء الوقت ولهذا لو أدركت هذا الوقت ثم حاضت لم يسقط عنها الفرض، وكذا المغمى عليه.
وقال الشيخ رحمه الله: يجوز له القصر، ويستحب له الإتمام لقوله تعالى: {وإذا ضربتم في الأرض} (6) (7). وبه قال مالك والأوزاعي