تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ١٤٥
وآله يحب أن ينظر إلى آفاق السماء، ويضع جبهته على الأرض " (1).
مسألة 453: يستحب أن يطعم في الفطر قبل خروجه، فيأكل شيئا من الحلوة، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به - وهو قول أكثر العلماء (2) - لأن النبي صلى الله عليه وآله، كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع (3).
وقال ابن المسيب: كان المسلمون يأكلون يوم الفطر قبل الصلاة ولا يفعلون ذلك يوم النحر (4).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " أطعم يوم الفطر قبل أن تصلي ولا تطعم يوم الأضحى حتى ينصرف الإمام " (5).
ولأن الصدقة قبل الصلاة فاستحب الأكل ليشارك المساكين فيه، بخلاف الأضحى، لأن الصدقة فيه بالأضحية بعدها.
ولأن الفطر واجب، فاستحب تعجيله، لإظهار المبادرة إلى طاعة الله تعالى، وليتميز عما قبله من وجوب الصوم وتحريم الأكل، بخلاف يوم النحر حيث لم يتقدمه صوم واجب وتحريم الأكل، فاستحب تأخير الأكل منه ليتميز عن الفطر.
وقال أحمد: إن كان له ذبح، أخر، وإلا فلا يبالي أن يطعم قبل خروجه (6).

(١) الكافي ٣: ٤٦١ / ٧، التهذيب ٣: ٢٨٤ / ٨٤٦.
(٢) المهذب للشيرازي ١: ١٢٦، المجموع ٥: ٦، المغني ٢: ٢٢٩، الشرح الكبير ٢: ٢٢٦، بداية المجتهد ١: ٢٢٢.
(٣) سنن الترمذي ٢: ٤٢٦ / ٥٤٢، سنن الدارقطني ٢: ٤٥ / ٧، المستدرك للحاكم ١: ٢٩٤، سنن البيهقي ٣: ٢٨٣.
(٤) مختصر المزني: ٣١.
(٥) الكافي ٤: ١٦٨ / ٢، التهذيب ٣: ١٣٨ / ٣١٠.
(٦) المغني ٢: ٢٢٩، الشرح الكبير ٢: ٢٢٧.
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست