ظهرا قبل خروج وقت الجمعة، وبه قال الشافعي (1). ولا تكفي الركعة الواحدة هنا، خلافا لأحمد (2).
د: يستحب تعجيل الجمعة كغيرها من الصلوات.
مسألة 377: الفرض في الوقت هو الجمعة، وهي صلاة قائمة بنفسها ليست ظهرا مقصورة - وهو أحد قولي الشافعي (3) - فليس له إسقاط الجمعة بالظهر، لأنه مأمور بالجمعة، فيكون منهيا عن الظهر، فلا يكون المنهي عنه، فرضا.
وقال عليه السلام: (كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة) (4) وهو يدل على الوجوب على التعيين.
وقال أبو حنيفة: فرض الوقت الظهر، ويسقط بالجمعة، وهي ظهر مقصورة (5): لقوله عليه السلام: (أول وقت الظهر حين تزول الشمس) (6) وهو عام فيتناول يوم الجمعة كغيره.
ونحن نقول بموجبه، ولا دلالة فيه على أن الفرض الظهر.
وقال محمد بن الحسن الشيباني: الفرض الجمعة، وله إسقاطه بالظهر.
وهو قول للشافعي (7).
إذا عرفت هذا فإذا فاتت الجمعة صلى أربعا ظهرا بنية الأداء إن كان وقت الظهر باقيا وإن خرج الوقت صلى أربعا بنية قضاء الظهر لا الجمعة: لأن مع