اعتمادا (1).
وقول الصادق عليه السلام: " ويتوكأ على قوس أو عصا " (2).
د: أن يكون متعمما شتاء وصيفا، مرتديا ببرد يمنية، لأن النبي عليه السلام كان يعتم، ويرتدي، ويخرج في الجمعة والعيدين على أحسن هيئة (3)، لأنه أدخل في الوقار.
ه: أن يسلم على من عند المنبر إذا انتهى إليه، لعموم استحباب التسليم (4)، فإذا صعد المنبر، وبلغ دون الدرجة - دون درجة المستراح - واستقبل الناس بوجهه سلم ثم جلس (5) - واختاره السيد المرتضى (6) رضي الله عنه، وبه قال الشافعي (7) - لأن رسول الله صلى الله عليه وآله، كان إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عند منبره من الجلوس، ثم صعد، وإذا استقبل الناس بوجهه سلم ثم قعد (8).
ومن طريق الخاصة: رواية عمرو بن جميع رفعه عن علي عليه السلام قال: " من السنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس " (9).
وقال أبو حنيفة ومالك: يكره السلام، لأنه إذا خرج سلم فلا يعيد