تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ٧٥
ولا الخطبة وإن كانوا كلهم صما.
ط: الترتيب بين أجزاء الخطبة الواجبة، فلو قدم الصلاة أو غيرها على الحمد، أو قدم الوعظ على الصلاة، استأنف، للتأسي.
مسألة 409: وفي تحريم الكلام على العدد ووجوب الانصات للخطيب قولان للشيخ:
أحدهما: تحريم الكلام ووجوب الانصات. واختاره المرتضى والبزنطي (1) منا - وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأحمد والشافعي في القديم، وابن المنذر (2) - لأن أبا هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: (إذا قلت لصاحبك: أنصت، والإمام يخطب فقد لغوت) (3).
واللغو: الإثم، لقوله تعالى: {والذين هم عن اللغو معرضون} (4).
وقال الصادق عليه السلام: " إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ من خطبته، فإذا فرغ تكلم ما بينه وبين أن تقام الصلاة " (5).
والآخر: عدم تحريم الكلام، وعدم وجوب الانصات، بل يستحب (6) - وبه قال الشافعي في الجديد، وبه قال عروة بن الزبير والشعبي

(١) النهاية: ١٠٥، وحكى قول المرتضى والبزنطي، المحقق في المعتبر: ٢٠٦.
(٢) بدائع الصنائع ١: ٢٦٣ و ٢٦٤، عمدة القاري ٦: ٢٢٩، المنتقى للباجي ١: ١٨٨، القوانين الفقهية: ٨٠، المغني ٢: ١٦٥، الشرح الكبير ٢: ٢١٥، المهذب للشيرازي ١: ١٢٢، المجموع ٤: ٥٢٣، الوجيز ١: ٦٤، فتح العزيز ٤: ٥٨٧، مغني المحتاج ١: ٢٨٧، بداية المجتهد ١: ١٦١.
(٣) صحيح البخاري ٢: ١٦، صحيح مسلم ٢: ٥٨٣ / ٨٥١، سنن النسائي ٣: ١٠٤، سنن أبي داود ١: ٢٩٠ / ١١١٢، الموطأ ١: ١٠٣ / ٦، سنن البيهقي ٣: ٢١٨.
(٤) المؤمنون: ٣.
(٥) الكافي ٣: ٤٢١ / ٢، التهذيب ٣: ٢٠ / 71 و 73.
(6) المبسوط للطوسي 1: 146.
(٧٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ... » »»
الفهرست