مسألة 550: ولا فرق في المنع من التباعد بين أن يجمعهما مسجد أو لا، للعموم.
وفرق الشافعي بينهما، فسوغ التباعد في المسجد وإن كان متسعا بأزيد من ثلاثمائة ذراع - وظاهر قول الشيخ في المبسوط (1) يعطيه - لأنه بني للجماعة الواحدة، فكان موجبا للاتصال بينهما (2).
قال الشافعي: وكذا المساجد الصغار المتصلة بالمسجد الكبير حكمها حكمه، لأنها بنيت للاتصال به (3).
ونمنع إيجاب البناء الاتحاد مطلقا.
ولا فرق عند الشافعية بين أن يكون الفضاء كله ملكا أو كله مواتا أو وقفا أو بالتفريق، ولا بين أن يكون محوطا أو غير محوط، ولا بين أن يكون الملك لواحد أو لجماعة.
وفي وجه: يشترط في الساحة المملوكة اتصال الصف كالأبنية، بخلاف الموات فإنه يشبه المسجد.
وفي وجه لهم: إذا وقف أحدهما في ملك والآخر في ملك آخر، يشترط اتصال الصف (4).
وقد بينا مذهبنا في ذلك.
مسألة 551: القرب والبعد المرجع بهما إلى العادة عندنا - وبه قال أحمد (5) - لعدم التنصيص شرعا، فيصرف إلى العرف كالأحراز وغيره.
وقدر الشافعي البعد بما يزيد على ثلاثمائة ذراع، والقرب بها وبما