تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٤ - الصفحة ١٢١
ولأنه سأل عن نفسه.
ويمكن اختصاصه بحال تسقط عنه صلاة العيد، تسقط في حق غيره.
والجامع الذي ذكروه مع الاستسقاء ينتقض بالجنازة والمنذورة، مع أنه وصف سلبي والاشتراك في السلوب لا يقتضي الاشتراك في الأحكام.
مسألة 435: شرائط الجمعة هي شرائط العيدين إلا الخطبتين.
وتجبان على كل من تجب عليه الجمعة عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة وأحمد في رواية، والشافعي في القديم (1) - لأن النبي صلى الله عليه وآله، صلاها مع شرائط الجمعة، وقال عليه السلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (2).
ولأن كل من أوجبها على الأعيان اشترط ذلك، وقد ثبت الوجوب، فيجب الاشتراط لعدم الفارق.
ولقول الباقر عليه السلام: " لا صلاة يوم الفطر ولا الأضحى إلا مع إمام " (3).
ولأنها صلاة عيد، فأشبهت الجمعة، لأنها أحد العيدين.
وقال الحسن والشافعي في الجديد: وأحمد في رواية: ليس لها

(١) المبسوط للسرخسي ٢: ٣٧، الهداية للمرغيناني ١: ٨٥، المغني ٢: ٢٤٥، الشرح الكبير ٢:
٢٣٧
- ٢٣٨، الأم ١: ٢٤٠، مختصر المزني: ٣٠، المجموع ٥: ٣ و ٢٦، فتح العزيز ٥:
٥
و ٩.
(٢) صحيح البخاري ١: ١٦٢، سنن الدارمي ١: ٢٨٦، سنن الدارقطني ١: ٣٤٦ / ١٠، سنن البيهقي ٢: ٣٤٥.
(٣) الكافي ٣: ٤٥٩ / ٢، التهذيب ٣: ١٢٨ / ٢٧٢، الإستبصار ١: ٤٤٤ / ١٧١٣، ثواب الأعمال: ١٠٣ / 3.
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست