القرآن (1).
وقال المرتضى رضي الله عنه: يحمد الله، ويمجده، ويثني عليه، ويشهد لمحمد بالرسالة، ويوشح الخطبة بالقرآن، ثم يفتتح الثانية بالحمد والاستغفار والصلاة على النبي، والدعاء لأئمة المسلمين (2).
وفي حديث سماعة عن الصادق عليه السلام: " ينبغي للإمام الذي يخطب الناس أن يخطب وهو قائم يحمد الله، ويثني عليه، ثم يوصي بتقوى الله، ثم يقرأ سورة قصيرة من القرآن، ثم يجلس، ثم يقوم فيحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على محمد وآله، وعلى أئمة المسلمين، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات، فإذا فرغ أقام المؤذن وصلى بالناس ركعتين " (3).
أما الشافعي فأوجب في كل منهما الحمد لله والصلاة على رسوله عليه السلام، والوعظ بأي لفظ اتفق، ويكفيه " أطيعوا الله " وفي الثانية الدعاء للمؤمنين، فلو أتى به في الأولى لم يحتسب عن الثانية. وقراءة آية تتم بها الفائدة لا غيرها، كقوله تعالى: {ثم نظر} (4) في إحداهما لا بعينها على أقوى الوجوه عنده (5).
فروع:
أ: كلام المرتضى يقتضي الاكتفاء بمسمى القرآن في الخطبة الأولى، وهو أحد وجهي الشافعي (6).
ب: لا يكفي آية فيها وعظ عنهما