وقال الشافعي: إن استخلف بعد الخطبة قبل أن يحرم بالصلاة، جاز أن يستخلف من حضرها وسمعها، لأنه ثبت له حكمها بسماعه إياها، ولهذا لو بدر أربعون ممن سمع الخطبة فعقدوها، صحت، ولو صلى أربعون ممن لم يسمعها، لم تنعقد بهم، ولا يجوز أن يستخلف من لم يسمعها.
وإن أحدث بعد التحريم، فإن كان في الركعة الأولى جاز أن يستخلف من أحرم معه قبل حدثه، سواء كان دخل معه قبل الركوع أو بعده - وإن لم يكن سمع الخطبة - لأنه بدخوله معه في الصلاة ثبت له حكمها.
ولا يجوز أن يستخلف معه من لم يدخل معه: لأنه يكون مبتدئا للجمعة، ولا يجوز عقد جمعة بعد جمعة، بخلاف المسبوق: لأنه متبع لا مبتدئ.
وإن أحدث في الثانية، جاز أن يستخلف من دخل معه قبل الركوع أو فيه، ويتمون معه الجمعة.
وهل يتم هو الجمعة أو الظهر؟ قال أكثر أصحابه: بالأول. وهو جيد عندنا، لأنه أدرك الجمعة بإدراكه راكعا.
وإن استخلف من دخل معه بعد الركوع، قال أكثر أصحابه: لا يجوز، لأن فرضه الظهر، فلا يجوز أن يكون إماما في الجمعة.
وقال بعضهم: يجوز، كالمسبوق والمسافر يأتم بالمقيم (1).
وعندي في ذلك تردد، وكذا التردد لو استناب من يبتدئ بالظهر.
ه: لو أحدث في الأولى فاستخلف من قد أحرم معه صح، ثم صلى المستخلف لهم الثانية، فلما قام أحدث واستخلف من أدرك الركعة الثانية صلى المستخلف الثاني ركعة، وأشار إليهم أن يسلم بهم أحدهم، وقام هو فأتمها جمعة، لأنه أدرك ركعة من جمعة صحيحة.