وفي حديث آخر: (ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟) (1).
وفي رواية زيادة: فلما صليا، قال: (وهذان جماعة) (2) (3).
ولا بأس بهذا القول عندي.
وكره أحمد إعادة الجماعة في المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، لئلا يتوانى الناس في حضور جماعة الإمام الراتب (4).
والوجه: التسوية.
مسألة 537: ومحل الجماعة الفرض دون النفل، إلا في الاستسقاء والعيدين مع اختلال بعض الشرائط، عند علمائنا - خلافا للجمهور (5) - لأن زيد بن ثابت قال: جاء رجال يصلون صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله، فخرج مغضبا، وأمرهم أن يصلوا النوافل في بيوتهم (6).
وقال صلى الله عليه وآله: (أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) (7).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق والرضا عليهما السلام: " لما دخل رمضان اصطف الناس خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: أيها الناس هذه نافلة فليصل كل منكم وحده، وليعمل ما علمه الله في كتابه، واعلموا أنه لا جماعة في نافلة، فتفرق الناس " (8).