دخلتها وعلى نيتك التمام فلم تصل فيها فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك، فأنت في تلك الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام، فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا مضى شهر، فأتم الصلاة " (1).
مسألة 645: لو رجع عن نية الإقامة في أثناء الصلاة، قال الشيخ:
يتم، لأنه دخل في الصلاة بنية الإتمام (2).
والوجه عندي: التفصيل، وهو: أنه إن كان قد تجاوز في صلاته فرض القصر، بأن صلى ثلاث ركعات، تعين الإتمام، وإلا جاز له القصر، لأن المناط في وجوب الإتمام صلاة تامة ولم توجد في الأثناء.
فروع: أ: لو رجع عن نية الإقامة بعد خروج وقت الصلاة ولم يصل، فإن كان الترك لعذر مسقط، صح الرجوع، ووجب القصر، وإن لم يكن لعذر مسقط، لم يصح، ووجب الإتمام إلى أن يخرج.
ب: لو نوى الإقامة فشرع في الصوم، فالوجه: أنه كصلاة الإتمام، ولأنه إحدى العبادتين المشروطتين بالإقامة وقد وجدت النية وأثرها، فأشبه العبادة الأخرى.
ويحتمل صحة الرجوع، لأن المناط الصلاة تماما.
ج: إن جعلنا الصوم ملزما للإقامة، فإنما هو الصوم الواجب المشروط بالحضر أو النافلة، إن شرطنا في صحتها الإقامة، أما ما لا يشترط بالحضر كالمنذور سفرا وحضرا، أو النافلة إن سوغناها في السفر، فلا.
مسألة 646: لو أحرم بنية القصر ثم نوى في الأثناء المقام عشرة، أتم