ه: لو فارق البلد إلى حيث غاب الأذان والجدران، ثم عاد إلى البلد لحاجة عرضت، لم يترخص في رجوعه وخروجه ثانيا إلى أن يغيب عنه الأذان والجدران، إلا أن يكون غريبا عن البلد، أو يبلغ سيره مسافة، فله استدامة الترخص وإن كان قد أقام أكثر من عشرة في بلد الغربة، وهو أظهر وجهي الشافعي (1).
و: لو عزم العشرة في غير بلدة ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود والإقامة، أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد، وإن لم يعزم، قصر.
ز: لو قصر في ابتداء السفر ثم رجع عن نية السفر، لم تجب عليه الإعادة، لأنها وقعت مشروعة وإن كان الوقت باقيا.
ح: لا يحتاج القصر إلى نيته على ما بيناه، بل تكفي نية فرض الوقت، وبه قال أبو حنيفة (2).
وقال الشافعي: إنما يجوز القصر بشروط ثلاثة: أن يكون سفرا يقصر فيه الصلاة، وأن ينوي القصر مع الإحرام، وأن تكون الصلاة أداء لا قضاء (3).
وقال المزني: أن نوى القصر قبل السلام، جاز له القصر (4).
مسألة 647: قال الشيخ رحمه الله: صلاة السفر لا تسمى قصرا، لمغايرة فرض السفر فرض الحضر، وبه قال أبو حنيفة وكل من وافقنا في وجوب القصر.
وقال الشافعي: إنه يسمى قصرا (5).
وهو نزاع لفظي.