ولا شئ منهما عليه عند أكثر علمائنا (1) - وبه قال الشافعي (2) - لأن إيجاب السعي مشروط بالنداء الثابت بعد الزوال، ولأنهما بدل عن الركعتين، فلهما حكم مبدلهما.
وللشيخ قول بجواز إيقاعهما قبل الزوال عند وقوف الشمس بمقدار ما إذا فرغ زالت (3) - وبه قال مالك حيث جوز تقديم الخطبة دون الصلاة (4). وأحمد حيث جوز تقديم الصلاة أيضا عليه (5) - لأن أنسا قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله، الجمعة إذا مالت الشمس (6). وهو دليل جواز إيقاع الخطبة قبل ميلها.
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله، يخطب في الظل الأول " (7).
ويحتمل إرادة الابتداء بالتأهب للخطبة والصعود على المنبر، وغيرها من مقدمات الخطبة.
الثاني: تقديمهما على الصلاة، لأنهما شرط فيها، والشرط مقدم.
ولأن النبي عليه السلام داوم على ذلك، وقال: (صلوا كما رأيتموني