قال: (إذا رأيتموها فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة) (1) (2).
ولا حجة فيه، لأنه مرسل. ولاحتمال أنه صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات. ولأن أخبارنا أولى، لاشتمالها على الزيادة مع عدم لفظ يدل على المنافاة.
وقال الشافعي: يصلي ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجدتان وقيامان وقراءتان - وبه قال مالك وأحمد وإسحاق، وروي عن ابن عباس وعثمان - لأن ابن عباس وعائشة وصفا صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله: في كل ركعة ركوعان وسجدتان وقيامان (3) (4).
وأحاديثنا أولى، لاشتمالها على الزيادة. ولأن أبيا أسن من ابن عباس وعائشة، وأعرف بأفعال النبي صلى الله عليه وآله، لعدم مخالطة عائشة الرجال، وصغر ابن عباس، خصوصا مع فعل علي عليه السلام، وأهل بيته، كما قلناه.
وقال إسحاق وابن المنذر: إنه يصلي ست ركعات وأربع سجدات. وهو مروي عن ابن عباس وعائشة. ورواه الجمهور عن علي عليه السلام. وجوزه أحمد (5).
مسألة 472: وكيفيتها عند علمائنا أن يكبر للافتتاح أولا ثم يقرأ الحمد