صلى خلفه، ويكره أن يصلي المقيم خلف المسافر (1).
ويمنع جواز التمام، لأن القصر عندنا عزيمة على ما يأتي (2).
ولو أتم المسافر الإمام الصلاة، لم يجز عندنا، خلافا للجمهور (3).
وقال أحمد في رواية: لو أتم الإمام، لم تجز صلاة المأموم، لأن الزيادة نفل أم بها مفترضين (4).
والأصل عندنا باطل. نعم لو كان المسافر في أحد الأماكن التي يستحب فيها التمام فأتم، صحت صلاته وصلاة المأمومين خلفه، لأن المأتي بها فرض بكمالها على ما يأتي.
إذا عرفت هذا، فإنما يكره ائتمام أحدهما بصاحبه، لمكان المفارقة، فلو لم تحصل، زالت الكراهة، كما في المغرب والغداة.
مسألة 578: يكره أن يأتم المتوضئ بالمتيمم، فإن فعل صح بلا خلاف نعلمه، إلا من محمد بن الحسن، فإنه منعه استحبابا (5)، لأن عمرو ابن العاص صلى بأصحابه متيمما، وبلغ النبي صلى الله عليه وآله، فلم ينكره (6).
وأم ابن عباس أصحابه متيمما وفيهم عمار بن ياسر في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، فلم ينكروه (7).
ولأنه متطهر طهارة صحيحة، فأشبه المتوضئ.