ولقول الصادق عليه السلام: " لا جمعة إلا بخطبة " (1).
وقول الباقر أو الصادق عليهما السلام: " يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب " (2).
وقال الحسن البصري: لا تجب، لأنها خطبة مشروعة للصلاة، فلم تكن واجبة كسائر الخطب (3).
وهو خطأ، لأن الخطبتين هنا أقيمتا مقام الركعتين، فلم يجز تركهما بخلاف سائر الخطب.
قال عمر: قصرت الصلاة لأجل الخطبة (4).
وقال سعيد بن جبير: جعلت الخطبة مكان الركعتين (5).
ومن طريق الخاصة: قول الصادق عليه السلام: " إنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين " (6).
وخلافه منقرض، وقوله متروك بالإجماع وفعل النبي وأهل بيته عليهم السلام.
مسألة 405: ويشترط للجمعة خطبتان عند علمائنا أجمع - وبه قال الشافعي وأحمد في رواية (7) - لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب