فاشتد الخوف، كبر للأخرى تكبيرة.
مسألة 668: نقل أحد وجهين آخرين لصلاة الخوف، وسوغهما، بخلاف باقي المحققين.
أحدهما: أنه يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعتين، وتسلم كل طائفة وتنصرف ولا تقضي شيئا، والإمام يسلم في أربع، فيكون للإمام أربع ركعات تماما، وللمصلين ركعتان قصرا (1).
وليس بجيد، لعدم المخالفة بين فعل الإمام والمأموم في عدد الركعات في شئ من الصلوات.
الثاني: أن يصلي بكل طائفة ركعة ولا تقضي شيئا، فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة، وهو مذهب ابن عباس وجابر، وبه قال طاوس ومجاهد والحسن وقتادة والحكم (2).
قال إسحاق: يجزئك عند الشدة ركعة (3).
والحق ما تقدم.
المطلب الثاني: في الأحكام مسألة 669: قد بينا وجوب القصر في الحضر.
وقال بعض علمائنا: بوجوب الإتمام (4) - وعليه الجمهور - فحينئذ يصلي بالأولى ركعتين ويتشهد بهم، ثم يقوم إلى الثالثة بهم، فيطول القراءة ويخففون ويتمون أربعا، ثم ينصرفون إلى موقف أصحابهم، ويجئ أصحابهم فيركع بهم الثالثة وهي الأولى لهم، ثم يصلي بهم الثانية ويطول في