وأما الكراهة: فلنقص طهارته.
ولقول علي عليه السلام: " لا يؤم المقيد المطلقين، ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء، ولا صاحب التيمم المتوضئين " (1).
وإنما قلنا بالكراهة، لضعف السند.
فروع:
أ: يجوز للطاهر أن تأتم بالمستحاضة، لأنها متطهرة، فأشبهت المتيمم.
وللشافعي وجهان (2).
ومنع أبو حنيفة وأحمد، لأنها تصلي مع خروج الحدث من غير طهارة (3).
وهو ممنوع، وأجمعوا على أنه يجوز للغاسل رجليه أن يأتم بمن مسح على خفيه (4).
ب: يصح ائتمام الصحيح بصاحب السلس، لأنه متطهر، والحدث الموجود غير مانع كالمتيمم، خلافا لأحمد (5).
ج: يجوز ائتمام الطاهر بمن على بدنه أو ثوبه نجاسة، لأنه كالمتيمم، خلافا لبعض الجمهور (6).