أن يكبر ويركع، ويمشي راكعا حتى يلتحق بالصف قبل رفع رأس الإمام أو يأتي آخر فيقف معه، تحصيلا لفضيلة الجماعة.
والمشي في الركوع لإدراك الصف غير مبطل، وفعل ذلك ابن مسعود وزيد بن وهب وعروة وأبو بكر بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير، وجوزه الزهري والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد (1).
ومن طريق الخاصة: قول أحدهما عليهما السلام، في الرجل يدخل المسجد فيخاف أن يفوته الركوع، قال: " يركع قبل أن يبلغ القوم، ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم " (2).
فروع:
أ: لو كان بعيدا من الصف، فإن كان يصح أن يأتم وهو في مكانه، وقف وحده لئلا يفعل فعلا كثيرا، فإن مشى، احتمل الجواز، لأنه من أفعال الصلاة. والمنع، لكثرته ولا تبطل صلاته لو وقف وحده، لما بينا من جوازه.
وإن كان لا يصح أن يأتم فيه لبعده، فالوجه: أنه لا يعتد بذلك الركوع، ويصبر حتى يلتحق بالإمام في الثانية.
وإن كان لا يصح للحائل، لم يجز له أن يشرع حتى يخرج عن الحائل.
ب: لو ركع دون الصف ومشى فسجد الإمام قبل التحاقه، سجد على حاله وقام والتحق بالصف، فإن ركع الإمام ثانيا، ركع ومشى في ركوعه، وصحت صلاته.
وكرهه الشافعي وأبو حنيفة ومالك، لما فيه من الانفراد بصف في ركعة تامة (3).