فروع:
أ: عن أحمد رواية أنه يصلي خلف الفاسق جمعة ثم يعيدها (1).
وهو غلط، لأنها إن كانت مأمورا بها خرج عن العهدة بفعلها فلا إعادة، وإلا فلا تصح الصلاة خلفه.
ب: لو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحب الاجتماع وانعقدت جمعة على الأقوى - وسيأتي - ولا تجب: لفوات الشرط وهو الإمام أو من نصبه.
وأطبق الجمهور على الوجوب.
ج: لو خفي فسقه ثم ظهر بعد الصلاة أجزأ، لأنه مأمور بها فتقع مجزئة.
د: لا تصح الصلاة خلف الكافر بالإجماع، فلو ظهر كفره صحت الصلاة، للامتثال، سواء كان الكفر مما لا يخفى كالتهود والتنصر، أو يخفى كالزندقة، وبه قال المزني (2).
وعند الشافعي تجب الإعادة في الأول، لتفريطه (3).
ه: لو شك في إسلامه لم تنعقد الجمعة، لأن ظهور العدالة شرط، وهو منتف مع الشك.
وقال بعض الجمهور: تصح، عملا بالظاهر من أنه لا يتقدم للإمامة إلا مسلم (4).
و: الاختلاف في فروع الفقه - مع اعتقاد الحق - لا يمنع الإمامة، للإجماع على تعديل بعضهم بعضا وإن اختلفوا في المسائل الاجتهادية.