ينجلي) (1).
ولأن المطلوب رد النور بكماله.
ولأنه لو انكسف بعضها في الابتداء صلى لها وكذلك إذا بقي بعضها.
ونحن نقول بموجب الحديث، لأنه إذا انجلى البعض فقد انجلى.
والحذر قد زال بسبب الشروع في رد النور.
والفرق بين ابتداء الكسوف وابتداء الانجلاء ظاهر.
مسألة 484: وقت الرياح المظلمة والظلمة الشديدة والحمرة الشديدة: مدتها، أما الزلزلة، فإن وقتها مدة العمر، فتصلى أداء وإن سكنت، لأنها سبب في الوجوب، وكذا الصيحة. وبالجملة كل آية يضيق وقتها عن العبادة يكون وقتها دائما، أما ما نقص عن فعلها وقتا دون آخر، فإن وقتها مدة الفعل، فإن قصر، لم تصل.
مسألة 485: إذا علم بالكسوف أو الخسوف، وأهمل الصلاة عمدا أو نسيانا، أعاد سواء احترق القرص كله أو بعضه، لقوله عليه السلام: (من فاتته صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها) (2).
وقوله عليه السلام: (من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها) (3).
ومن طريق الخاصة: قول الباقر عليه السلام: " من نسي صلاة أو نام عنها فليقضها إذا ذكرها " (4).