وقول الصادق عليه السلام، في صلاة الكسوف: " إن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها " (1).
وقال الشيخ: إن احترق البعض وتركها نسيانا، لم يقض (2).
وليس بجيد.
وقال الجمهور كافة: لا قضاء مطلقا، لقوله عليه السلام: (فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله والصلاة حتى ينجلي) (3). فجعل الانجلاء غاية للصلاة، فلم يصل بعده. ولأنها شرعت لرد النور وقد حصل (4).
والحديث المراد به الأداء. ونمنع العلية، بل يجوز أن يكون علامة لوجوب الصلاة.
سلمنا، لكن لا نسلم أن الرغبة إلى رده تستلزم عدم الشكر على الابتداء برده.
سلمنا، لكن ينتقض عندهم بالاستسقاء، فإنهم يصلون بعد السقي (5) وإن كانت صلاتهم رغبة في ذلك.
مسألة 486: لو لم يعلم بالكسوف حتى انجلى، فإن كان قد احترق القرص كله، وجب القضاء، وإلا فلا، عند علمائنا - إلا في قول للمفيد:
إنه يقضي لو احترق البعض فرادى لا جماعة (6) - لقول الصادق عليه السلام:
" إذا انكسف القمر ولم تعلم حتى أصبحت، ثم بلغك، فإن احترق كله،