والآخر: لا يجوز، لضعف حرمة المال (1). وهو ممنوع.
مسألة 682: الموتحل والغريق يصليان بحسب الإمكان، فإن تمكنا من الركوع والسجود، وجب، وإن عجزا عن أحدهما أو عنهما معا، أومأ عما عجزا عنه.
ولا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف، لوجود المقتضي، وهو: أصالة الإتمام، وعدم مانعية السفر والخوف.
مسألة 683: يجوز لبس الحرير للرجال حالة الحرب على ما تقدم (2)، وكذا لبس الديباج الصفيق (3) الذي لا يقوم غيره مقامه في القتال.
ولا يجوز لبس الأعيان النجسة، لقوله تعالى: {والرجز فاهجر} (4).
ولو اضطر، فالأقرب: الجواز، كالثوب النجس حال الضرورة.
وللشافعي قولان (5).
ويجوز أن يلبس فرسه أو دابته جلد الميتة والكلب والخنزير مع الحاجة لا بدونها.
ولو جلل كلبه بجلد كلب، فالأقرب: المنع، لقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة) * (6) وهو يقتضي تحريم وجوه الانتفاع، لعدم أولوية التخصيص.
وأظهر وجهي الشافعي: الجواز لاستوائهما في التغليظ (7).
ويجوز تسميد الأرض بالزبل. ويجوز الاستصباح بالدهن النجس تحت