وهو خطأ، لأدائه إلى المضي في جمعتين صحيحتين، فإنه قبل الفراغ لا يعلم السبق ويعلم انعقاد جمعة بعد جمعة.
وقال آخرون منهم: بالشروع في الخطبة، لقيامها مقام ركعتين (1).
وليس بجيد، إذ الحرمة بالتحريمة تحصل.
تذنيب: لو صلى فأخبر أنه قد سبق، استأنف الظهر، ولا يعتد بذلك الإحرام، لأنه قد ظهر فساده.
وقال بعض الجمهور: يتم ظهرا كالمسبوق إذا أدرك أقل من ركعة (2).
والفرق: صحة الإحرام هنا دون الأول.
البحث السادس: الخطبتان مسألة 404: الخطبة شرط في الجمعة، وهو قول عامة العلماء، لقوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله} (3) والذكر هو الخطبة (4).
ولأن النبي صلى الله عليه وآله، خطب دائما، ووقع فعله بيانا للواجب، فكان واجبا، وقال عليه السلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (5).
ولم يزل المسلمون يخطبون قبل الصلاة، ولو لم تكن شرطا لجاز تركها في بعض الأوقات.