المنع، اختاره الشيخ والمرتضى، لعدم انقياد النفس إلى طاعتهما (1). وقول الصادق عليه السلام: " خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي " (2).
وقال بعض علمائنا: بالجواز (3)، لأن عبد الله بن يزيد سأل الصادق عليه السلام، عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين؟ قال: " نعم " قلت: هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال: " نعم " وهل كتب الله البلاء إلا على المؤمن؟ " (4).
وحمله الشيخ في التهذيب على الضرورة بأن لا يوجد غيرهما، أو أن يكونا إمامين لأمثالهم (5).
مسألة 572: لا يؤم الأعرابي بالمهاجرين - وبه قال مالك وأبو مجلز (6) - لأنه لا يعرف محاسن الإسلام وتفاصيل أحكامه.
ولقوله تعالى: {الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله} (7).
وكذا غيره من العوام إذا لم يعرف شرائط الصلاة على التفصيل.
ولم يكرهه عطاء والثوري وإسحاق والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي،