وقال الصادق عليه السلام: " ليس قبلهما ولا بعدهما شئ " (1).
وقال الشافعي: يكره للإمام قبل الصلاة وبعدها، لئلا يتشاغل بغير الخطبة والصلاة، وأما المأموم فيجوز أن يصلي قبلها وبعدها، لعدم المعنى فيه (2). وبه قال الحسن البصري، وهو مروي عن أنس وأبي هريرة وسهل بن سعد الساعدي ورافع بن خديج (3).
وعن مالك إذا صلى العيد في المسجد روايتان: إحداهما: يجوز التنفل - ورواه الجمهور عن علي عليه السلام، وابن عمر (4) - وإن صلى في غير المسجد، لم يتنفل قبلها ولا بعدها (5).
وقال أحمد: إنما يكره التنفل في موضع الصلاة، فأما في غيره فلا بأس به. وكذا لو خرج منه ثم عاد إليه بعد الصلاة فلا بأس بالتطوع فيه (6).
والعموم ينافيه.
إذا عرفت هذا، فاعلم أن أصحابنا استحبوا صلاة ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، لمن كان بالمدينة قبل خروجه إلى العيد، لقول الصادق عليه السلام: " ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة تصلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى، ليس ذلك إلا بالمدينة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله