لها (1).
وكذلك عمر استسقى بالعباس عام الرمادة (2)، فأخذ بضبعي العباس وأشخصه قائما، وأومأ به نحو السماء، فقال: اللهم إنا جئناك نستسقيك، ونستشفع إليك بعم نبيك، فما انقضى قوله والناس ينظرون إليهما وإلى السماء حتى نشأت سحابة فلم يلبث أن طبقت الأفق ثم أرسلت عزاليها، فما رجعوا إلى رحالهم حتى بلهم الغيث (3) (4).
ولا حجة فيه، لأنها ليست واجبة، والغرض بها إرسال الغيث، فإذا حصل، سقط سبب الاستحباب، مع أنه عليه السلام، لم يصل يوم الجمعة لاشتغاله بالجمعة، وهذه الصلاة ليست واجبة بالإجماع.
مسألة 508: وهي ركعتان يقرأ في كل واحدة: الحمد وسورة، ويكبر فيهما مثل تكبير العيد، عند علمائنا أجمع - وبه قال عمر بن عبد العزيز وسعيد ابن المسيب ومكحول والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد في أشهر الروايتين (5) - لأن الصادق عليه السلام روى عن الباقر عليه السلام: " أن النبي صلى الله عليه وآله وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء، يكبرون فيها سبعا وخمسا " (6).